الشيخ الكليني
763
الكافي ( دار الحديث )
ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ وَلِيدٍ بَيَّاعِ الْأَسْفَاطِ ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَأَنَا عِنْدَهُ - عَنْ جَارِيَةٍ كَانَ لَهَا أَخَوَانِ ، زَوَّجَهَا الْأَكْبَرُ بِالْكُوفَةِ ، وَزَوَّجَهَا الْأَصْغَرُ بِأَرْضٍ أُخْرى ؟ قَالَ : « الْأَوَّلُ بِهَا « 1 » أَوْلى « 2 » إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ « 3 » قَدْ دَخَلَ بِهَا ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا « 4 » فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَنِكَاحُهُ جَائِزٌ « 5 » » . « 6 » 9713 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ أَخَوَيْنِ وَابْنَةً ، وَالْبِنْتُ صَغِيرَةٌ « 7 » ، فَعَمَدَ أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ الْوَصِيُّ ، فَزَوَّجَ الابْنَةَ مِنِ ابْنِهِ ، ثُمَّ مَاتَ أَبُو الابْنِ الْمُزَوَّجِ ، فَلَمَّا أَنْ مَاتَ قَالَ الْآخَرُ : أَخِي لَمْ يُزَوِّجْ ابْنَهُ ، فَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ مِنِ ابْنِهِ ، فَقِيلَ لِلْجَارِيَةِ : أَيُّ الزَّوْجَيْنِ
--> ( 1 ) . في « بخ » : - « بها » . ( 2 ) . في الاستبصار : « أولى بها » . ( 3 ) . في الوافي والتهذيب : « الأخير » . ( 4 ) . في « ن ، بن ، جد » والوسائل والاستبصار : - « فإن دخل بها » . ( 5 ) . في الوافي : « حمله في الاستبصار على ما إذا ردّت أمرها إلى أخويها وعقد جميعاً في حالة واحدة . ولا يخفى أنّ ذكر الأوّل والأخير ينافي هذا التأويل » . وفي المرآة : « قال في النافع : إذا زوّجها الأخوان برجلين ، فإن تبرّعا اختارت أيّهما شاء ، وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له ، وإن اتّفقا بطلا ، وقيل : العقد للأكبر . وقال السيّد في شرحه : يتحقّق اتّفاق العقدين باقترانهما في القبول ، والقول بصحّة العقد للشيخ وأتباعه ؛ لرواية بيّاع الأسفاط ، والرواية ضعيفة السند بالاشتراك قاصرة عن إفادة المطلوب . ويمكن حملها على ما إذا كانا فضوليّين وكان معنى قوله : الأوّل أحقّ بها ، أنّه يستحبّ لها إجازة عقد الأكبر الذي هو الأوّل إلّاأن يكون الأخير دخل بها ؛ فإنّ الدخول إجازة العقد » . وراجع : المختصر النافع ، ص 174 ؛ نهاية المرام ، ج 1 ، ص 92 . ( 6 ) . الاستبصار ، ج 3 ، ص 239 ، ح 858 ، معلّقاً عن الكليني . التهذيب ، ج 7 ، ص 387 ، ح 1553 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج 21 ، ص 439 ، ح 21493 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 281 ، ح 25630 . ( 7 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع : « والبنت والابنة صغيرة » . وفي الوافي : « بنتاًوالبنت » . وفي التهذيب : « وابنة والابنة صغيرة » .